السيد الخوئي
104
كتاب المساقاة ، الأول
وكذا المضمون له ( 1 ) ولا بأس بكون الضامن مفلسا ( 2 ) فإن ضمانه نظير اقتراضه ، فلا يشارك المضمون له مع الغرماء . وأما المضمون له فيشترط عدم كونه مفلسا ( 3 ) ولا بأس بكون المضمون عنه ( 4 ) سفيها أو مفلسا ، لكن لا ينفع إذنه في جواز الرجوع عليه ( 5 ) .